الباب
الأول
في الخطبة
المادة 1 -
الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضها شرعا في أجل مسمي بمهر مقدر
بشروط يتفقان عليها
المادة 2 -
القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها أن
يخطبوا لها
المادة 3 -
الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة
بقبولها ، كما جرت العادة أيضا أن اليتيمة ينوب عنها والدتها أو أحد أخوتها أو أخذ
أقاربها
المادة 4 -
إذا لم تقبل البنت الزواج بمن خطبه لها والدها فلا تلزمه غرامة الفسخ لاعتماده
عادة على كونها لم ترفض
ومع ذلك
فينبغي للسلطة الشرعية توجيه الحرم الشرعي على الرجل أن لا يد له في الرفض
المادة 5 -
إذا تكفل الأب بقبول البنت لزمته الغرامة وهو ما يلزم أن يكون عملا بما هو متبع في
الشرع الإسرائيلي
المادة 6 -
الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل
المادة 7 -
إذا كان الخاطب قاصرا فعقد خطبته وعقد تقديسه وتوكليه غيره في ذلك باطل
المادة 8 -
يصح فسخ الخطبة بإرادة الاثنين أو إبطالها بإرادة أحدهما
المادة 9 -
لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان
المادة 10
- يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل
عن الخطبة من المتعاقدين
المادة 11
- القنيان وحده يكفي لاعتبار الخطبة ثابتة شرعة ولو شفاهيا
المادة 12
- إذا كانت الخطبة بلا قنيان ولا غرامة تعويض شرف على أبي الولد ناقض الخطبة
المادة 13
- إذا امتنع أحد الخاطبين عن إجابة الطلب بالزواج جاز له بعد ثلاثين يوما من وقت
الطلب أن يعقد على من شاء ويبرأ من الغرامة ويبقي الممتنع ملزما بها
المادة 14
- يجوز إمهال الملزم بالغرامة إذا طلب وهي شرعا ثلاثون يوما على الأكثر
المادة 15
- على الممتنع غرامة تعويض شرف إذا طالب الفريق الآخر ولو كانت الخطبة شفاهية وبلا
غرامة
المادة 16
- إذا خالف الخاطب العرف ولو لم يشترط وفسخت المخطوبة العقد هي أو أبوها لزمت
الخاطب الغرامة
المادة 17
- لا يمنع الغرامة فوات الأجل المسمي للزواج سواء بتراضيهما أم بسكوتهما إذا فسخ
أحدهما بعد ذلك
إنما تجب
الغرامة بعد فوات الميعاد ولو حصل العدول قبله
المادة 18
- لا وجه لإلزام الخاطب بالغرامة إذا ثبت أنه كان مهددا من والده عند الخطبة
المادة 19
- ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء غير الغرامة المضروبة
المادة 20
- حكم المادة السابقة قاصر على الخطبة التي تقع في لبنان وإلا أتبع الشرع العام
المادة 21
- ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي بيانها
1 - إذا
ظهر بأحد الخاطبين عيب ولم يكن يعلم فيه الخاطب الآخر
2 - إذا
طرأ العيب أو حدث جنون أو مرض معد بعد الخطبة
3- إذا ثبت
شرعا على أحد العائلتين ارتكاب الفحشاء
4- إذا
اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أخرى أو مذهبا آخر
5- إذا ساء
سلوك الخاطب أو أسرف
6- إذا
اتضح أن الخاطب عديم التكسب
7- إذا علم
الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان
المادة 22
- يشترط للفقرتين الثالثة والرابعة في المادة السابقة أن تكون مرتكبة الفحشاء أو
المرتدة أخت المخطوبة أو الخاطب وأن يكون الأمر طارئا بعد الخطبة
المادة 23
- تسقط الغرامة أيضا في الحالتين الآتيتين وهما أولا إذا علم للمخطوبة أن للخاطب
أخ لأخيه فاجر ، جبار تفاديا من الأرصاد الشرعي ثانيا أن كان للمخطوبة أخت متزوجة
توفيت وأرادت أن تتزوج بزوجها
المادة 24
- إذا عدلت المخطوبة لقبح سيرة الخاطب فلا غرامة عليها و لا مصاريف وبالأخص إذا
كان الخاطب يجاهر بإتيان القبائح و لا يستحي
المادة 25
- لا غرامة على الرجل إذا أشيع على المخطوبة الزنا
المادة 26
- لا تؤثر الفقرة السابعة من المادة 21 إذا كان للمخطوبة أولاد من زوجيها
المادة 27
- لا يشفع للمخطوبة كون الرجل ماتت له امرأتان
المادة 28
- إذا ظهر أن الخاطب عاقد على أخرى من قبل فليس على الثانية غرامة لبطلان القنيان
شرعا
المادة 29
- إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة و لا غرامة،وردت الهدايا كنص المادة 33
المادة 30
- إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت
تركته
المادة 31
- وفاة أبي المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على
الورثة
المادة 32
- إذا غير أحد الخاطبين أقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الانتقال معه
وتحقق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجباريا فإن الغرامة بهذه الحالة تسقط
المادة 33
- إذا اهدي أحد الخاطبين شيئا إلى الآخر وجب على المهدي إليه رده أو دفع قيمته إذا
أفقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعا بالاستعمال فردها أو
تعويض قيمتها غير واجب
المادة 34
- إذا هلكت هدية الخاطب في يد المخطوبة الصغيرة فلا تسأل عنها
المادة 35
- للخطبة مع ذلك أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية أحدهما أسمه نفيه
شالوم والثاني أسمه نهر مصريم فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الأحكام والقواعد لا يصح
التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية
الباب
الثاني
في الزواج
المادة 36
- الزواج فرض على كل إسرائيلي
المادة 37
- الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر
فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلا
المادة 38
- مرمي المادة السابقة هو أن يكون الزوجان كلاهما إسرائيليين وأن يحصل الزواج وفق
الشرع الموسوي وإلا كان لغوا
المادة 39
- يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبيا ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقا
شرعيا
المادة 40
- إذا أرتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعا بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا ارتدت
الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرائيلي
المادة 41
- عقد الرجل على الزوجة من غير أن يراها مكروه
المادة 42
- زواج الشيخ بصبية وزواج العجوز بصبي زواج مكروه
المادة 43
- السن اللائق لزواج الرجل هو ثمانية عشر عاما
المادة 44
- يجوز الزواج بعد بلوغ الثلاثة عشر سنة بالنسبة للرجل وأثنتا عشرة سنة ونصفا
بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها
المادة 45
- تعتبر البنت صغيرة إذا لم تتجاوز الأثنتي عشرة سنة ويوما وصبية من الأثنتي عشر
سنة ويوم إلى النصف من الثالثة عشر مع الإنبات وبالغة إذا كانت أكثر من ذاك مع
الإنبات
المادة 46
- يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متي أراد أو متي أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا
كانت يتيمة ورضيت
المادة 47
- الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها
بغير قبولها
المادة 48
- تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها
المادة 49
- إذا كان الطلاق أو الترمل عن العقد مجردا "تقديس" عادة الولاية إلى
الأب
المادة 50
- للصغيرة اليتيمة التي زوجتها أمها أو أحد أخوتها فسخ العقد
المادة 51
- يقع الفسخ شرعا بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلانا زوجا لي ولا أريد أن أبقي
زوجة له أو قولها أنني أفسخ عقد زواجي أو إذا زوجت نفسها من آخر
المادة 52
- يصح الفسخ بلا إشهاد من اليتيمة إذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين
المادة 53
- المقصود بالمادة السابقة أن تنقض اليتيمة الرابطة الزوجية وتنصرف إلى أهلها قبل
بلوغها بست سنوات ثم إذا توفيت فلا يرثها زوجها
المادة 54
- لحق الفسخ حد هو الحمل أو تجاوز الاثنتي عشر سنة ولو بيوم من نبت شعر العانة
المادة 55
- الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق
المادة 56
- يجمل بالسلطة الشرعية أن تمنع زواج الصغيرة تحاشيا من الفسخ فيما بعد
المادة 57
- القاصر لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد وأختلي بزوجته
المادة 58
- عقد القاصر "تقديس" أو زواجه لغو من ذاته ولكنه يطلق إذا رشد واختلي
المادة 59
- لا ولاية و لا سلطة لأحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في
المادة 44
المادة 60
- لأقرباء الزوج أن يمنعوا الزواج إذا كانت الزوجة غير كفء له شرعا
المادة 61
- لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها شرعا أو وفاة زوجها
المادة 62
- المتوفى زوجها إذا لم تترك أولادا وكان له شقيق أو أخ لأبية عدت له زوجة شرعا و
لا تحل لغيره ما دام حيا إلا إذا تبرأ منها كنص المادة 72
المادة 63
- لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي
المادة 64
- قرابة التحريم نوعان نوع لا ينعقد فيه العقد و لا يحتاج إلى طلاق والأولاد لا
يعدون شرعيين ونوع يكون العقد فيه باطلا ويجبر الرجل على الطلاق و لا يعد أولاده
غير شرعيين
المادة 65
- المقصود بغير الشرعيين في المادتين 64 و 73 أولاد المحرم
المادة 66
محرمات النوع الأول هن الأم والبنت. وبنت البنت. وبنت الابن. وامرأة العم لأب. وبنت
الزوجة. وبنت بنتها. وبنت أبنها. والحماة. وأمها. والأخت. والعمة. والخالة وامرأة
الأب وامرأة الابن وامرأة الأخ. وأخت الزوجة. وجدة الزوجة أي أم أبيها
المادة 67
- محرمات النوع الثاني هن : الجدة. وامرأة الجد. وامرأة أبن الابن. وامرأة أبن
البنت. وبنت بنت الابن. وبنت أبن الابن. وبنت البنت. وبنت أبن البنت. وبنت أبن
الزوجة. وبنت بنت بنت الزوجة. وجدة أبي الزوجة. وجدة أم الزوجة. وجدة الجد. وامرأة
العم لأم. وامرأة الخال
المادة 68
- لا قياس في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصرا علون أو سفلن وما عداهن حلال
المادة 69
- الجدة أي أم الأب أو أم الأم. وزوجة الجد لأب. وبنت بنت الابن. وبنت بنت البنت.
وبنت أبن الابن. وبنت أبن البنت. وجدة أم الزوجة لأم. وجدة أبي الزوجة لأم. وجدة
أبي الزوجة لأب. وجدة أم الزوجة لأب وزوجة الحفيد.هؤلاء لاحد لهن
المادة 70
- جدة الأم لأب.وجدة الأب لأب. وامرأة الجد لأم. وامرأة جد الأب لأم. وبنت بنت بنت
الزوجة. وبنت بنت أبن الزوجة.وامرأة أبن البنت.وامرأة عم الأب لأب.وعمة الجد.وخالة
الجد هؤلاء محدودات
المادة 71
- يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت
المادة 72
- تبرؤ سلف الزوجة المتوفى زوجها من غير عقب من التزوج بها منصوص على طريقته في
سفر التثنية بالإصحاح 25
المادة 73
- يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكورا وإناثا من محرمات النوع الأول فإذا حصل التزوج
مع ذلك أكره الزوجان على الطلاق وإذا ولد عدت أولادهما أيضا غير شرعيين
المادة 74
- كذلك يكره الزوجان على الطلاق إذا كان أحدهما أبن زنا شكا أو لقيطا أو مجهول
الأب
المادة 75
- يحرم التزوج بمن كان مرضوص الخصيتين أو مخصيهما كلتيهما أو إحديهما أو محجوب
الأحليل
المادة 76
يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره وبالزانية فإذا تزوج أجبر على
الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجا عن الكهنوت والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن
المادة 77
- مطلقة الزواج أو غيره ولو عن عقد غير مقطوع به لا تحل لكاهن
المادة 78
- رجوع الكاهن إلى مطلقته لا يضر بكهنوت مولودها إذا طلقها وهي حامل ولو أنه رجوع
ممنوع شرعا
المادة 79
- الصغيرة اليتيمة تحل للكاهن إذا كان تسريحها من العاقد عليها قبلا فسخا لا طلاقا
المادة 80
- تعتبر زانية وتحرم على الكاهن كل أجنبية أو كل إسرائيلية وقع عليها محرم أو غير
محرم سواء كان العمل عمدا أو خطأ وعن رضاء أو إكراه وفي القبل أو غيره متي كان
عمرها ثلاث سنوات ويوما وهو تسع سنوات ويوما
المادة 81
- إذا فارقت زوجها لاشتباهه في عفتها وأدركته المنية قبل طلاقها فلا تمنع عن
الكاهن
المادة 82
- إذا أشيع عنها الزنا وفارقها زوجها من أجل ذلك ومات قبل الطلاق فممنوعة عن
الكاهن
المادة 83
- تحرم على الكاهن أيضا المسببة وهي لا تقل عن الثلاث سنوات ويوم ومن كانت من ذرية
ممنوعاته يقينا أو شكا والمشتبه فيها بالزنا.والدخيلة في اليهودية ولو بكرا وكانت
في دخولها أقل من الثلاث سنوات والمرصدة الشرعية
المادة 84
- مجرد كونها مسببة يمنعها عن الكاهن ولو ثبت أنها بكر
المادة 85
- إذا ظهر أن أرملة الكاهن كانت سبيت فلا تحل لكاهن آخر ولو ثبتت بكارتها وقت
زواجها بالأول
المادة 86
- إذا عقد بعضهم على محرم أو كاهن على ممنوعة فعلية طلاقها وإلا جوزي هو وكل من
عاملها بالحرم الشرعي حتى يطلق
المادة 87
- الجنون المطبق في أحد الاثنين مانع من الزواج وإلا كان باطلا
المادة 88
- ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء بواسطة السلطة الشرعية
المادة 89
- المقصود بالمادة السابقة أن يكون زواج الأخرس أو الخرساء بالتفهيم والتفهم
بالإشارة على يد الشرع
المادة 90
- المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها أثنين وتسعين يوما
يحسم منها يوم الطلاق أو الوفاة.صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه
حتى ولو لم يدخل عليها
المادة 91
- الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة
وعشرين شهرا فطم أو لم يفطم
المادة 92
- ممنوع الزواج أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل فيها سواء أوائلها أو
أواخرها أو أواسطها
المادة 93
- كذلك ممنوع الزواج في التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة والعشرون يوما
التالية لعيد الفصح.وإنما يجوز فيها التقديس عند الضرورة
المادة 94
- على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متي
كانت الزوجة بكرا فإذا كانت ثيبا فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة
المادة 95
- إذا كانت الثيوبة عن زنا وكان الرجل أرملا فاعتزاله العمل يكون ثلاثة أيام أما
إذا كان أول زواج له فسبعة
المادة 96
- إذا كان أثر الثيوبة من الرجل نفسه وكان الأمر عفوا فسبعة أيام وأما إذا كان عن
مخاللة وملازمة فيوما واحدا
المادة 97
- لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يمينا على هذا حين العقد
وأن كان لا حجر و لا حصر في متن التورات
المادة 98
- من العرف في أكثر الجهات وهو مرعي شرعا أن لا يتزوج الرجل على أمرأته وإلا كان
عليه أن يطلق بما فى ذمته من الحقوق
المادة 99
- لا عبرة بما إذا أغفل ذكر هذا المنع في العقد
المادة 100
- من العرف بين السيفاردايم أن تأذن المرأة الرجل بالزواج عليها إذا وجد له مسوغ
ما لم يكن خول الأذن في العقد للسلطة الشرعية فهي التي تأذن
المادة 101
- إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز له أن
يتزوج بأخرى
المادة102
- أركان العقد ثلاث
الأول :
تسمية المرأة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها بخاتم يعطيه إليها يدا بيد بحضرة
شاهدين شرعيين قائلا لها بالعبرية : " تقدست لي زوجة بهذا الخاتم أو بكذا أن
كان شيئا أخر"
الثاني :
العقد شرعيا مكتوبا
الثالث :
الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل
المادة 103
- الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعا
المادة 104
- يجب أن يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم أن لا يكون بحجر ولو ثمينا
المادة 105
- التقديس من الصغير غير معتبر شرعا
المادة 106
- يجوز تقديم التقديس وأرجاء الركنين الآخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعا فلا تحل لآخر
إلا بالطلاق أو الوفاة
المادة 107
- يجمل بالسلطة الشرعية أن تمنح تقديم التقديس ما لم تقض الضرورة
المادة 108
- على الرجل نفقة العاقد عليها إذا كان للزفاف أجل وانقضى ما لم يكن له مانع مقبول
المادة 109
- لا عبرة بالمانع إذا طرأ بعد الميعاد
المادة 110
- للصغيرة أو لأبيها أو وصيها تسويف الزفاف حتى تتجاوز
المادة 111
- إذا طرأ على العاقد مرض معد وطلبت المعقود عليها الطلاق منه لزمه
المادة 112
- اتباع الأرصاد الشرعي أولى ولو حلف المكلف به لمن عقد عليها أن لا يتزوج سواها
المادة 113
- للسلطة الشرعية إمهال الصبية المعقود عليها سنة للزفاف من يوم الطلب وإذا كانت
وقت الطلب بالغة فالسنة تحسب من يوم البلوغ
المادة 114
- إذا عقد عليها يوم بلوغها حسبت السنة من اليوم المذكور وإذا كان العقد بعد
البلوغ أعطي لها ثلاثين يوما إذا كان العقد بعد سنة من بلوغها.أما الثيب فمهلتها
دائما ثلاثون يوما من يوم الطلب
المادة 115
- إذا كان الرجل هو الطالب للمهلة فله سنة من وقت طلب المعقود عليها ما لم تر
السلطة أقل من ذلك
المادة 116
- إذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عليهما بالمادة 102 فالتقديس وحده لا
يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج
المادة 117
- يجوز للرجل أن يوكل غيره في التقديس إذا منعه مانع عن الحضور بنفسه
المادة 118
- للمرأة أن تنيب عنها في قبول العقد
المادة 119
- يجب الإشهاد على الإنابة المذكورة
المادة 120
- إذا أناب الرجل امتنعت الإنابة عن المرأة
المادة 121
- من المتبع عرفا عدم التفرقة بين الركن الأول وهو العقد والركنين الآخرين وهما
الوثيقة والعلانية الشرعية بل لا بد من الجمع بينها في وقت واحد ما لم تحصل
التفرقة خارجا
المادة 122
- إذا تحقق كونه لم يعقد إلا مرغما بأن لم يتركوه يبرح حتى يعقد أجيب إلى طلبه
الطلاق مراضيا إياها بما ينبغي حسبما يراه الشرع فإذا امتنعت عقد على من شاء وأودع
لها وثيقة الطلاق
المادة 123
- لا يصح أن يكون الوكيل أجنبيا أو أخرس أو غير بالغ عاقل راشد
المادة 124
- إذا دعي أن التقديس لم يقع صحيحا لعلة من العلل الشرعية كان الفصل في ذلك للسلطة
الشرعية
المادة 125
- اتفقت الرئاسات الدينية على أن التقديس إذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن
بواسطة مأذون شرعي عد لاغيا
المادة 126
- إقامة الرجل مع المرأة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان هناك تقديس
المادة 127
- عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة "كتوبا" ويجب أن يشتمل على ذكر المهر
وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الأصول
أو الشرع وما يكون أخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق
المادة 128
- العقد يتبع نظام وأحكام البلد الذي حصل فيه إلا إذا نص على ما يخالف ذلك
المادة 129
- إذا خلا عقد الزواج من الاشتراطات اتبع عرف البلد
المادة 130
- تحفظ الزوجة عقد زوجها عند نفسها أو عند من شاءت من أهلها.وإذا فقد وجب تحرير
عقد آخر فورا وإلا كانت إقامة الرجل معها غير حلال شرعا
المادة 131
- ممنوع تسليم المرأة وثيقة زواجها إلى الرجل وإذا شاءت أودعتها دار الشرع
المادة 132
- ممنوع الزواج في أثناء الحداد وهي ثلاثون يوما
المادة 133
- إذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل أن يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة أعياد لا يحسب
منها عيد الاستغفار و لا عيد رأس السنة
ومع هذا
فللسلطة الشرعية أن تري رأيها إذا وجدت ضرورة للتعجيل وعدم الانتظار
الباب
الثالث
في حقوق
الزوج
المادة 134
- متي زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال بأوامره ونواهية الشرعية
المادة 135
- على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها
المادة 136
- للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقطة وفي ثمرة مالها وإذا
توفيت ورثها
المادة 137
- يسقط حق الرجل في كد المرأة ولقطتها إذا امتنعت عنها النفقة ولو بغير فعله سواء
أنذرته أم لازمت الصمت
المادة 138
- يعد ربح المرأة من المتاجر من جملة كدها
المادة 139
- كد المرأة كناية عن اشتغالها من كدها هو حق من الرجل ما دام قائما لها بما عليه
من الواجبات
المادة 140
- المقصود بالواجبات في المادة السابقة النفقة
المادة 141
- إذا كان الرجل موسرا أو كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام
بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي
المادة 142
- على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقرين أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة
المادة 143
- إذا ادعت المرأة مسيرة الرجل وهو ادعي الفقر فعليها البينة
المادة 144
- إذا نذرت المرأة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له
المادة 145
- للرجل منع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر.وإذا ثكلت طفلها فليس له إلزامها بإرضاع
أولاد غيره
المادة 146
- ليس للرجل أن يكره زوجته على أن يرضع ولدها غيرها
المادة 147
- إذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها مادام قائما بما عليه من الواجبات
المادة 148
- إذا صادف العثور على اللقية طلاقا فاسدا فلا يستحق الرجل اللقية
المادة 149 - ممنوعة المرأة من التصرف في أموالها
بلا أذن
زوجها
المادة 150
- أموال المرأة نوعان.ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوته وما لم يقبضه وإنما هو
ينتفع به
المادة 151
- إذا وهبت قبل الزواج شيئا هربا من زوجها فلا حق له في ثمرته ولو أبطلت الهبة
المادة 152
- إذا دخلت بدين ليكون له أو ينتفع منه ثم أبرأت المدين أو ادعت الوفاء فلا يقبل
إبراءها و لا يلتفت إلى دعواها ضرورة الربية في صدقها
المادة 153
- لا يضمن ما تدخل به الزوجة ما يكون عليها من الديون قبل الزواج ما لم يكن ثابتا
بالكتابة
المادة 154
- إذا كان الدين بلا كتابة واستولى الدائن من أول نوعي أموال المرأة أو من ثمرة
النوع الثاني لأمنه ذاته فاستيلاؤه باطل
المادة 155
- إذا طلب الدائن تسويف زواج المرأة إلى أن تفي له بما في ذمتها من الدين أجيب إلى
طلبه ولو لم يحل الأجل
المادة 156
- للزوجة أموالها بنوعيها عند طلاق زوجها أو وفاته
المادة 157
- إذا هلك مال الدوته وهو النوع الأول كان هلاكه على الرجل
المادة 158
- إذا توافقا قبل الزواج كونه لا يرثها قصر حقه في النوع الأول من نوعي أموالها
على الانتفاع به حكم النوع الثاني
المادة 159
- إذا اشترطت كونها ترثه وكان له ورثة بطل الشرط ولو حصل قبل الزواج
المادة 160
- الأموال الانتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها التي تكون عليها نقصت قيمتها أم زادت
المادة 161
- مال الدوته يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته.فإذا انقصت القيمة عن اصلها
وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية
المادة 162
- إنما يجب رد الشيء عينا لاثمناً إلا إذا حصل التراضي على غير ذلك أو صار الشيء
غير لائق للانتفاع به
المادة 163
- إذا كان مال الدوته عبارة عن شيئين بقيمة الاثنين فللزوجة أخذ أحدهما وإذا شاءت
أخذ الثاني دفعت قيمته
المادة
164 - جرت العادة أن ينص في عقود الزواج على أن نقص أو زيادة قيمة ما تدخل به
المرأة يكون على الرجل وله.وإذا فللمرأة أخذ الشيء عينا أو قيمة ما لم ينص على غير
ذلك
هذه المادة
هي تعليقا على الثلاث مواد السابقة
المادة 165
- إذا دخلت الزوجة بأطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته أو عند الطلاق ثمر
فهو للمرأة ولو كان الوقت وقت الجني أما إذا كان الثمر مجنيا فهو للرجل
المادة 166
- إذا صرف الرجل على الأموال الانتفاعية وطلب الطلاق فأما أن يكون انتفع أولا فان
كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة وإذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه
على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين وإذا كان المنصرف يربو عن قيمة
التحسين فليس له إلا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه اليمين هنا أيضا
المادة 167
- إذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على أموالها يأخذه سواء عاد
ما صرفه على أموالها بالمنفعة أم لم يعد وسواء كانت المنفعة توازن المنصرف أم تقل
عنه
المادة 168
- مكلف الرجل في المادة السابقة بالحلف على ما أنفق وإذا زاد ما انفق على ما
استفاد فلا حق له في الزيادة وإذا استفاد أكثر مما انفق فليس له إلا ما أنفقه
هذا هو
تحوير المادة السابقة
المادة 169
- إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حاسبها الرجل على ما صرفه وحق له أجر نظير
عمله كأنه أجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به أو إذا شاء أخذ مصاريفه ولو انتفع
بأكثر منها
المادة 170
- ليس للمرأة منع الرجل عن نفسها بغير عذر شرعي وإلا عرضت حقوقها للضياع كما سيجيء
الباب
الرابع
في حقوق
الزوجة
المادة 171
على الزوج
أن يلزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم يأخذ منها شيئا
المادة 172
المهر
الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهما فضة نقية ولغير البكر النصف غنية
كانت الزوجة أم فقيرة
المادة 173
ما يأخذه
الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفا أو نصف مضاعف حسب عرف البلد
المادة 174
إذا كان لا
يزال للرجل شيء لم يصل إليه مما كتب عليه في العقد فله طلب إثبات الحقيقة
المادة 175
إذا التزم
له حموه بشيء بعد الزواج ومات قبل الوفاء فلا مقاصة فيه بين الرجل والمرأة
المادة 176
تستحق
المرأة حقوقها في عقد الزواج في حياة الرجل إذا نوي مفارقتها طمعا في كونها تقبل
طلاقها منه بلا حقوق
المادة 177
ليس للمرأة
إلزام الرجل أن يبادر لها برد شيء من حقوقها لتزوج به بنتها
المادة 178
ليس للمرأة
على الرجل أن يقدم لها ضمانا على ما يكون لها من الحقوق في عقد الزواج
المادة 179
إذا طرأ
على الزوج دين بعد الزواج فليس للدائن استيفاؤه مما هو مخصص في عقد الزواج من
عقارات الزواج ضمانا لحقوق المرأة ولو أنها لا تستحق لها شرعا في حياته
المادة 180
إذا خيف
على أموال المرأة من سوء سلوك الرجل فلها أن تستحفظها بطرف من تشاء وتجعل له
الثمرة ولو لا جفاء بينهما
المادة 181
ما قد
بضيفه الرجل من عنده للمرأة علاوة على ما دخلت له به من الحقوق حكمه حكما
المادة 182
إذا كانت
العلاوة لغرض كونها تسمح له بالزواج عليها كان حكمها هنا حكم الهبة
المادة 183
إذا طلبت
الطلاق وكانت هي السبب فيه فليس لها على الرجل مما تطالبه به من الحقوق إلا بقدر
ما وصل إليه فعلا عند الزواج و لا عبرة بما كتب عليه في العقد مما يكون قد أضافه
لها ضرورة أن الإضافة ما كانت إلا لفكرة دوام المعيشة
المادة 184
ما للزوجة
على الرجل عند الطلاق أو الوفاة بموجب العقد لا يضم إليه المهر
المادة 185
يترتب على
عقد الزواج ما يترتب عليه شرعا من الحقوق من حين العقد ولو لم يطأ الرجل المرأة
وكان لا مانع من الوطء
المادة 186
عقد الرجل
على المرأة ووطؤه إياها وهي في مرض الموت طمعا في أن يرثها لا يعتبران شرعا إذا
توفيت
المادة 187
حكم المادة
السابقة يستفاد من مجرد كون الرجل يعقد على المرأة وهي في مرض الموت طمعا في أن
يرثها أما إذا واقعها فقد نفذ العقد
المادة 188
إذا كان
الرجل أميا أو ادعي عدم العلم بشروط العقد فهو بشهوده حجة عليه
المادة 189
من المتبع
أن الرجل قبل الزواج بأسبوع يحضر إلي السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها
العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط
العقد
المادة 190
على الزواج
للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت وإطلاق سراحها إذا
أسرت ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرمله إذا
شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن
المادة 191
إذا وهمت
المرأة أن زوجها غير مكلف شرعا بطول علاجها فخصته من أجل ذلك بشيء مما مآله إلى
غيره من ورثتها فالتصرف باطل
المادة 192
مؤونة
المرأة أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب ووجب عليه أن يوسع لها بقدر معيشة أهلها
متى كان مقتدرا
المادة 193
على الرجل
أن يرتب لامرأته جعلا معلوما في كل أسبوع لمصروفها الشخصي بقدر طاقته
المادة 194
يراعي في
تقدير النفقة حالة الزوجين والزمان والمكان.فإذا كان الرجل فقيرا فعلية الضرورة
وأيام السبت والأعياد تمتاز
المادة 195
لا نفقة
للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهور من يوم الزواج إذا سافر ضرورة أنه لم يتركها
خالية أو لم يترك بيته خاويا فإذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تعد
لها إلا من يوم الطلب وإذا كان السفر هجرا وإيذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره
المادة 196
للزوجة أن
تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها إلا اليمين إذا نازعها للسلطة
الشرعية حجز أمواله وبيعها تنفيذا لقضائها عليه بالنفقة
المادة 197
من كان
مدنيا للزوج أو مؤتمنا على وديعة له لزمه أن يخرج مما عنده لنفقة الزوجة وإذا أفرغ
ذمته للرجل بعد إنذار الزوجة إياه شرعا ضمن
المادة 198
يشترط
للدين في المادة السابقة أن يكون قد استحق
المادة 199
الإخراج
مما في يد المدين أو المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا تقبض الزوجة
ما يكفيها شهرا فشهرا ويجوز إيداع القيمة عند أمين
المادة 200
الإخراج
لنفقة المرأة ستة أشهر فستة أشهر في المادة السابقة محله الوديعة دون الدين
المادة 201
إذا
استدانت الزوجة من أجل النفقة حال غياب زوجها لزمه الدين
المادة 202
إذا تطوع
أحد وانفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير أرادته وإنما إذا كان المنفق
دائنا له وجبيت المقاصة
المادة 203
إذا أنفقت
الزوجة على نفسها في غياب الرجل ببيعها شيئا من متاعه بحكم شرعي أو بلا حكم ثم هو
أدعي عند حضوره أنه ترك لها ما يكفي للأنفاق وهى أنكرت صدقت بيمينها.وإذا صبرت
الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما أنفقت وادعي أنه ترك لها نفقة صدق هو بيمينه
المادة 204
إذا أنفقت
الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل.وإنما ما يفيض عما أنفقت يكون لها دونه
المادة 205
إذا عارضت
الزوجة أن تنفق من كدها وأنفقت أكثر مما ربحت وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص
المادة 206
المقصود
بالمادة السابقة هو إذا أحال الرجل المرأة على كدها بدل النفقة وسكتت سقطت عنه
المادة 207
إذا اضطرت
المرأة أن تبعد من منزل زوجها لسوء ما بتقوله عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد
سكوتها تركا وتنازلا بقدر ما يفوت من الزمن
المادة 208
إذا قام
شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرأة أن تترك بيته واستدانت لتنفق
لزمه الدين
المادة 209
للزوجة أن
تأخذ لنفسها حكما شرعيا بالنفقة إذا أصيب زوجها بجنون أو عته
المادة 210
الكسوة
الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر أو
عسر
المادة 211
الحكم
للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق أيضا في طلب مسكن شرعي يلزمه من الأثاث بقدر
حالة الرجل
المادة 212
الخلاف بين
الزوجين في أمر الكسوة والأثاث هو كالخلاف بينهما في أمر النفقة فتصدق هي بيمينها
أو يصدق هو بيمينه كنص المادة161
المادة 213
للمرأة على
الرجل حق مباشرتها مع مراعاة قوته وصحته وعمله
المادة 214
ليس للزوج
منع هذا الواجب عن زوجته وإذا قصد بالمنع تعذيبها عد في الشرع ظالما مخالفا
المادة 215
للزوجة أن
تعفو اكتفاء بمولدين ذكر وأنثي
المادة 216
إذا منع
الرجل مرض صبرت امرأته ستة أشهر فإذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق
المادة 217
إذا كان
المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة
المادة 218
إذا شاء الرجل
أن يسافر استأذن زوجته ولها منعه إذا كان السفر إلى جهة بعيدة
المادة 219
إذا امتنع
الرجل عن المرأة لكراهة واكتفي بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب الخامس
من هذا الكتاب
المادة 220
على الزوج
أن ينفق على علاج زوجته إذا مرضت فإذا أزمن مرضها خيرها بين أخذها حقوقها لتنفق
على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت
المادة 221
إذا جنت
المرأة فلا يمنع هذا من الأنفاق عليها وعلى الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج
بأخرى جاز للسلطة الشرعية أجابه طلبه
المادة 222
على الرجل
أن يعمل وينفق لأطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت وليس و ليس له أن يطلقها من أجل
أسرها و لا أن ينفق من مالها إذا كان موسرا
المادة 223
ليس للرجل
أن يتفادى من فك أسر المرأة بكونه يطلق ويؤدي الحقوق
المادة 224
للسلطة
الشرعية أن تستعين بمال الرجل فكاكا لأسر زوجته في حال غيابه
المادة 225
إذا ظهر أن
الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه أسرها وإنما يلزمه طلاقها بغير انتظار رجوعا وعليه
ما لها في العقد من الحقوق
المادة 226
غير مكلفين
شرعا ورثة الرجل بإطلاق أسر المرأة
المادة 227
على الرجل
إذا ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم
بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته
المادة 228
إذا امتنع
الرجل عن الصرف على ذلك وانبري شخص آخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة
الشرعية تعينه على ذلك
المادة 229
يجوز
للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضرا أن تبيع من أمتعته بقدر ما يكفي لمصاريف
الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانة أهلها
المادة 230
مصاريف دفن
الأرملة ليست على ورثة زوجها وإنما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها
المادة 231
ليس للرجل
أن يطلق زوجته لعلة العقم إذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها وإذا كانت غير بكر
فخمسة
المادة 232
ليس للرجل
أن يسافر بلا أذن زوجته
المادة 233
ليس للرجل
أن يتصرف في شيء من مال زوجته بغير أذنها
المادة 234
لا يجوز
للرجل أن يبيع أو يرهن شيئا من أموال امرأته بلا أذنها ورضاها ولو كان مما دخلت به
وإلا كان التصرف باطلا
المادة 235
مخول للرجل
أن يستثمر ما قد يهدي إلى امرأته مما قد لا يلزمها من الهدايا سواء من أقربائه أم
أقربائها
المادة 236
ما قد
يهديه الرجل من الحلي إلى خطبيته قبل الزفاف لا يجوز له بيعه و لا أن يكون محل
وفاء لدين الدائن
المادة 237
إذا أبرأته
أو تنازلت له عن شيء من حقوقها لتهديده وطرده إياها فالإبراء أو التنازل باطل ولو
لم تحتط لنفسها بالإشهاد على ذلك مقدما
المادة 238
لا رجوع
للمرأة فيما أبرأت منه زوجها عند الطلاق من الحقوق متى كان الإبراء بالعهد الشرعي
المعروف بالقنيان
المادة 239
إذا حالفها
شرعا أن لا يفسد عليها شيئا من حقوقها و لا أن يغريها على الإبراء في شيء من
حقوقها دخل في ذلك بالجملة منع البيع أيضا وإلا كان باطلا
المادة 240
لا جناح
على الرجل إذا هي شاءت وأبرأته من تلقاء نفسها
المادة 241
إذا كان من
العرف اشتراط عقد الزواج كونه لا يغريها على الإبراء ولم يتضمنه العقد عد كأنه
مشترط
المادة 242
الأصل في
الإبراء اعتبارا أنه فيما التزم لها به من مؤجل الصداق لا فيما دخلت له به
المادة 243
يصح أن
يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق
المادة 244
ما يملكه
الرجل يكون ضامنا شرعا لما لزوجته من الحقوق
المادة 245
ممنوع ضرب
الرجل امرأته و لا من أجل تأديبها بل عليه أن يحبها ويحترمها
المادة 246
للزوجة أن
تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق أو وفاة الزوج يؤول
الحق الموهوب أو المبيع إلى الموهوب أو المشتري
المادة 247
يصح أن
تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فورا تجديد عقد الزواج بقيمة المهر متى
كانت الهبة أو البيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها
المادة 248
يبطل تنازل المرأة عن حقوقها التي لها في العقد
إذا كان نتيجته تدليس أو إكراه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق